مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
250
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » « 1 » . وأضاف في بعضها : « والحمد للَّه على ما أبلانا » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حج ) 2 - المبيت بمنى ليالي التشريق : يجب على الحاجّ المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من الغروب إلى انتصاف الليل ، سواء ذهب إلى مكّة أم لم يذهب ، كما يجب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً على من لم يتّق الصيد في إحرامه أو لم يتّق النساء ، ومن لم يفضِ من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر ، فإنّهم يجب عليهم المبيت هذه الليالي « 3 » . ففي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وأنت في منى ، إلّاأن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها » « 4 » . وفي روايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً قال : « إذا نفرت في النفر الأوّل [ اليوم الثاني عشر قبل الغروب ] ، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك » ، قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى ، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » « 5 » . نعم ، لا يجب المبيت بمنى على بعض الناس كالمرضى والممرّضين لهم والرعاة وأمثالهم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيتوتة ، حجّ ) 3 - رمي الجمار أيّام التشريق : ذكر الفقهاء وجوب رمي الحاجّ الجمار الثلاث أيّام التشريق بترتيب خاص وأحكام خاصّة .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 459 ، 461 - 463 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 3 ، 11 ، 15 ( 2 ) الوسائل 7 : 459 - 460 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 4 ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 275 . جواهر الكلام 20 : 3 . تحرير الوسيلة 1 : 417 ، م 1 ، 2 ( 4 ) الوسائل 14 : 254 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 8 ( 5 ) الوسائل 14 : 278 ، ب 10 من العود إلى منى ، ح 2